البهوتي

17

كشاف القناع

عليه كلامهم في ستر العورة . ( ويكره نوم رجلين أو امرأتين أو مراهقين ) ، وفي الرعاية مميزين ، ( متجردين تحت ثوب واحد ، أو ) تحت ( لحاف واحد ) . قال في الآداب : ذكره في المستوعب والرعاية . وقد نهى النبي ( ص ) عن مباشرة الرجل الرجل في ثوب واحد ، والمرأة المرأة . ( قال في المستوعب : ما لم يكن بينهما ثوب ) فلا يكره نومهما تحت ثوب واحد ، أو لحاف واحد . وهو مفهوم قوله فيما سبق متجردين . ( وإن كان أحدهما ذكرا غير زوج وسيد ) والآخر أنثى ، ( أو ) كان رجل ( مع أمرد حرم ) نومهما تحت ثوب واحد ولحاف واحد ، لما يأتي في الإخوة . ( وإذا بلغ الإخوة عشر سنين ذكورا كانوا أو إناثا ، أو إناثا وذكورا فرق وليهم بينهم في المضاجع ، فيجعل لكل واحد منهم فراشا وحده ) لقوله ( ص ) : وفرقوا بينهم في المضاجع أي حيث كانوا ينامون متجردين ، كما في المستوعب والرعاية . قال في الآداب الكبرى : وهذا والله أعلم على رواية اختارها أبو بكر . والمنصوص - واختاره أكثر أصحابنا - وجوب التفريق في ابن سبع فأكثر ، وأن له عورة يجب حفظها . فصل في الخطبة ( ويحرم التصريح ، وهو ما لا يحتمل غير النكاح بخطبة معتدة بائن ) . قال في المبدع : بالاجماع . وسنده قوله تعالى : * ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الاخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها ، والتعريض بخلافه . ( إلا لزوج تحل له ) كالمختلعة . لأنه يباح له نكاحها في عدتها أشبهت غير المعتدة بالنسبة إليه . فإن كانت لا تحل له إلا بعد انقضاء العدة كالمزني بها والموطوءة بشبهة . فينبغي أن يكون كالأجنبي ، والمستبرأة كأم الولد إذا مات سيدها أو